التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٨
[ نعم لو تبين قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء أو الغسل وإذا توضأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثم تبين وجوده صح لكن الاحوط مراعاة الاحتياط في الصورتين وأما إذا توضأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر أو خوفه لم يصح وان تبين عدمه. كما أنه إذا تيمم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصح وان تبين وجوده. ] واما إذا انكشف الخلاف وظهر أن ما أتى به على خلاف وظيفته الفعلية هو المطابق للواقع فلانه - مع اعتقاد أن ما يأتي به خلاف الواجب في حقه - لا يتأتى منه قصد القربة فيقع ما أتى به باطلا لا يمكن الاجتزاء به. واما إذا عمل على طبق وظيفته الفعلية فله صورتان: - لانه عندما يعتقد التضرر من الطهارة المائية أو يخاف من استعمال الماء فيتيمم ثم ينكشف عدم الضرر في استعمال الماء وأن وظيفته الوضوء أو الغسل قد يكون انكشاف عدم الضرر بعد الصلاة وقد يكون قبل الدخول في الصلاة، وقد فصل الماتن بينهما فحكم في الصورة الاولى بصحة تيممه وصلاته وحكم في الصورة الثانية بوجوب الوضوء أو الاغتسال عليه. أما الصورة الاولى - فالظاهر أن الماتن اعتمد في حكمه بصحة التيمم فيها على أن الخوف موضوع لجواز التيمم لا أنه طريق إليه، والمدار على احتمال الضرر لا على الضرر الواقعي. كما قدمناه وقلنا ان المريض غالبا يحتمل الضرر في استعماله