التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٧
[ (مسألة ٨): يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت [١]. ] مقدار فحددها بعضهم بانها ثلاثمأة ذراع بذراع اليد إلى اربعمائة ذراع، وذكر بعض آخر أن الفرسخ خمس وعشرون غلوة فالغلوة واحد من خمس وعشرين جزءا من الفرسخ وعليه تبلغ الغلوة خمسمأة ذراع إلا قليلا لان الفرسخ اثنى عشر الفا من الاذرع المتعارفة وهو خمس وعشرون غلوة فالغلوة الواحدة تبلغ خمسمأة ذراع إلا قليلا، وقد بينا سابقا أنه بناءا على أن الاصل في المسألة هو اصالة الاشتغال لابد من الاخذ في وجوب الفحص بالمقدار المتيقن وهو الاكثر - أي خمسمأة ذراع - وفيما زاد عليه يرجع إلى الرواية الدالة على عدم وجوب الفحص في الزائد عن الغلوة، واما بناءا على أن الاصل في المسألة هو استصحاب عدم الوجود أو عدم التمكن فينعكس الحال ويؤخذ فيما دلت عليه الرواية من وجوب الفحص بالمقدار المتيقن وهو ثلاثمأة ذراع وفي الزائد عنها يرجع إلى الاستصحاب لعدم العلم بسقوطه فيما زاد عن ثلاثمأة ذراع. عند الضيق يسقط وجوب الطلب:
[١] وهذا مما لاإشكال فيه إلا أن المستند في ذلك ليس هو حسنة زرارة [١] الدالة على الامر بالطلب في مجموع الوقت وإذا لم يجده وخاف فوت الوقت تيمم وصلى. [١] تقدمت في المسألة الخامسة.