التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨
[ (مسألة ٦): قد مر - سابقا - أنه إذا وجد بعض الميت [١] ] ولا اشكال في هذه الصورة في أن الثاني يجوز أن ينوي الوجوب لبقاء الوجوب الكفائي وعدم سقوطه قبل اتمامه الصلاة لانه يتمها قبل أن يتمها الاول وانما السقوط يستند إلى فعل الثاني فله ان ينوي الوجوب من الابتداء. " الثانية ": ما إذا علم الثاني أن الاول يتم صلاته قبل أن يتمها هو، أو علم أن ثالثا يشرع في الصلاة ويتمها قبله. ولا يجوز له حينئذ أن ينوي الوجوب من الابتداء لان الواجب الكفائي يسقط عن وجوبه في اثناء صلاته فلا تقع الاجزاء البعدية على صفة الوجوب وحيث ان الواجب ارتباطي فمع عدم كون بعض الاجزاء واجبا لا يمكنه نية الوجوب من الابتداء. " الثالثة ": ما إذا شك في أن الاول يتمها قبله أو أنه يتمها قبل الاول. ويجوز فيها ان يأتي بها بنية الوجوب لاستصحاب عدم تحقق المسقط قبل فراغه من الصلاة، ومما بيناه يظهر أن ما أفاده الماتن من نية كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد وإلا نوى بالبقية الاستحباب مما لا يمكن المساعدة عليه. إذا وجد بعض الميت:
[١] قد اسلفنا أن الصلاة على اعضاء الميت غير واجبة إلا أن