التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٤٩
[ (الثاني): الغسل لقتل الوزغ. ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه حيث انه حيوان خبيث والاخبار في ذمه من الطرفين كثيرة ففي النبوي: " اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة " وفي آخر " من قتله فكأنما قتل شيطانا ". ويحتمل أن يكون لاجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله. (الثالث): غسل المولود [١] وعن الصدوق وابن حمزة (رحمهما الله) وجوبه، لكنه ضعيف. ووقته من حين الولادة حينا عرفيا فالتأخير إلى يومين أو ثلاثة لا يضر، وقد يقال إلى سبعة ايام، وربما قيل ببقائه إلى آخر العمر. والاولى على تقدير التأخير عن الحين العرفي الاتيان به برجاء المطلوبية. (الرابع): الغسل لرؤية المصلوب وذكروا ان استحبابه مشروط بأمرين: (أحدهما): أن يمشي إليه لينظر إليه متعمدا فلو اتفق نظره أو كان مجبورا لا يستحب. (الثاني): أن يكون بعد ثلاثة ايام إذا كان مصلوبا بحق لا قبلها بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم فانه يستحب معه ]
[١] لموثقة سماعة: " وغسل المولود واجب " المتقدمة.