التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٢
[ أن يكون في نهر، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع، وان يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستر وأن يقول عند إرادته: " اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك "، ثم يقول: " بسم الله " ويغتسل ويقول بعد الغسل: " اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهورا لديني اللهم اذهب عنى الدنس " والاولى إعمال الآداب في غسل يوم الاضحى أيضا، لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر. ] إلى الزوال أو ينتهي وقته بانتهاء الصلاة؟. ذهب إلى كل واحد قائل، وقد استدل للاخير بموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي؟ قال: " إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وأن مضى الوقت فقد جازت صلاته " [١]. و (فيه): انها انما دلت على أنه لو لم يغتسل فصلى والوقت قد مضى صحت صلاته وجازت، ولا دلالة فيها على انه لا يعيد غسله. على أن الرواية لابد من حملها على استحباب كون الغسل قبل الصلاة للا أن وقته ينقضي بانقضاء الصلاة لان اخباره مطلقة تعم من يصلي العيدين ومن لا يصليهما فكيف يكون وقت غسلهما منقضيا بانتهاء الصلاة.
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١ من الاغسال المسنونة ح ٣.