التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٨
[ (مسألة ١٧) إذا ترك الغسل الاول في الليلة الثالثة والعشرين في أول الليل لا يبعد كفاية الغسل الثاني عنه. والاولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبية خصوصا مع الفصل لبينهما ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل وقصد الامرين. (مسألة ١٨): لا تنقض هذه الاغسال أيضا بالحدث الاكبر والاصغر كما في غسل الجمعة. (الثالث): غسل يومي العيدين: الفطر والاضحى [١] وهو من السنن المؤكدة حتى أنه ورد في بعض الاخبار ] الخصال ليظهر حال السند. وقد راجعنا الخصال وظهر ان الصحيح كما ذكره السيد البروجردي (قده) لانه بعد ما نقل عن حريز انه قال: قال محمد بن مسلم إلى آخر الرواية قالى: ثم قال: قال عبد الرحمن بن ابي عبد الله عن أبي عبد الله (ع): " اغتسل في ليلة أربعة وعشرين... الخ ". وهو ظاهر في رجوع الضمير إلى حريز ثم بعد ذلك قال الصدوق ... رجع الحديث إلى محمد بن مسلم. وعلى الجملة: لابد من الالتزام باستحباب الغسل في ليلة أربعة وعشرين من شهر رمضان أيضا، وهو يغني عن الوضوء على المختار.
[١] لا اشكال في استحباب غسل العيدين وتدل عليه موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: " وغسل يوم الفطر وغسل يوم الاضحى