التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٦
[ (مسألة ١١): إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس بعنوان التقديم أو بتخيل يوم السبت بعنوان القضاء فتبين كونه يوم الجمعة فلا يبعد الصحة خصوصا إذا قصد الامر الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق [١]. ] لا يأتي في الواجب بالنذر والعنوان الثانوي لانه تابع لنذر الناذر ولا اشكال في أن الناذر انما ينذر اتيان الغسل يوم الجمعة وهو فعل واحد ولا يخطر بباله انحلال نذره إلى أمرين. بل لو فرضنا انه نذر مع الانحلال اي نذر طبيعي الغسل ونذر اتيانه في يوم الجمعة ثم تركه يوم الجمعة ولم يأت به يوم السبت ولا في غيره وجبت كفارتان احداهما لتركه الواجب يوم الجمعة وهو أحد المنذورين وثانيتهما لتركه طبيعي الغسل، مع ان في ترك مثل نذر غسل الجمعة ليست إلا كفارة واحدة. فالمتحصل: أن القضاء غير واجب في المقام لعدم الدليل وانما يجب في الصلاة والصيام وبعض الموارد الاخر كما قدمناه نعم الاحوط القضاء لان احتمال الوجوب واقعا موجود بالوجدان إذا اغتسل بتخيل يوم الخميس.
[١] تعرض (قده) في هذه المسألة لعدة فروع: (الاول): ما إذا تخيل أن اليوم الجمعة فاغتسل لها ثم ظهر أن