التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٤
قضاءا فحكمه حكم الاعواز يوم السبت فلا مسوغ لتقديمه يوم الخميس فالثمرة هي مشروعية التقديم على القول بامتداد وقت الغسل إلى الغروب وعدم مشروعيته بناءا على كون الوت إلى الزوال. و (فيه): أن ما دل على جواز التقديم يوم الخميس قد اشتمل على الاعواز في الغد والغد يصدق على ما قبل الزوال كما يصدق على ما بعده على حد سواء فالاعواز في كلا الوقتين مسوغ للتقديم كان الغسل بعد الزوال أداء أم كان قضاء. على أن ما دل (ع) على جواز التقديم مع الاعواز قبل الزوال أو بعده ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه. " ثانيهما " انه إذا خاف أو اعتقد الاعواز يوم الجمعة وقدم الغسل يوم الخميس ثم وجد الماء يوم الجمعة قبل الزوال لزم عليه اعادة الغسل لان ما اعتقده أو احتمله لم يكن مطابقا للواقع وهو متمكن من الغسل يوم الجمعة، كما انه لو وجده يوم السبت لم تلزم عليه الاعادة لانه من الوجدان خارج الوقت وبما انه لم يكن متمكنا من الماء في ظرف العمل جاز له تقديمه من دون لزوم الاعادة عليه. واما لو وجده بعد الزوال فلزوم الاعادة عليه وعدمه يبتني على ان الغسل بعد الزوال اداء ليلحق بما قبل الزوال وحيث لم يكن معتقدة واحتماله مطابقا للواقع وكان متمكنا من الماء في ظرف العمل لزمت عليه الاعادة، أو انه قضاء ليلحق بالسبت في كونه من التمكن بعد الوقت ولا تلزم عليه الاعادة. و (يدفعه): ان لزوم الاعادة عند وجدان الماء يوم الجمعة (١) راجع الوسائل: ج ٢ باب ٩ من أبواب الاغسال المسنونة.