التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٢
و (منها) ما رواه الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن الاول (ع) كيف صار غسل الجمعة واجبا؟ فقال: " ان الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء النافلة (الفريضة) بغسل يوم الجمعة، ماكان في ذلك من سهو أو تقصير (أو نسيان) أو نقصان [١]. حيث دلت على أن غسل الجمعة مستحب بقرينة أن اتمام الفريضة في الجملات السابقة انما كان بالامر المستحب فيستفاد منها أن المراد بكونه واجبا هو كونه ثابت الاستحباب في الشريعة المقدسة. و (فيه): انا لو سلمنا دلالتها على الاستحباب فلا يمكن الاعتماد عليها لضعف اسنادها بالحسين بن خالد لعدم توثيقه في الرجال. و (منها): ما نقله في البحار عن كتاب جمال الاسبوع لابن طاووس في حديث رواه فيه بسنده عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي (ع) في وصيته: - لابد من الانتباه إلى أمر وهو ان نظره الشريف - دام ظله - قد تغير وخص التوثيق العام المذكور في مقدمة الكتاب بمشايخ ابن قولويه رحمه الله تعالى دون بقية الرواة الموجودين في السند وعلى هذا فلا يكون القاسم داخلا في هذا التوثيق - وهكذا لابد من تصحيح ما وقع منا من التوثيقات لسائر الاشخاص في التعاليق السابقة وتطبيقها على المبني الجديد.
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٦ من أبواب الاغسال المسنونة ح ٧. وقد بنى على وثاقة الحسين بن خالد في المعجم ج ٥ ص ١٨٥ فلا حظ.