التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٠
[ المتخذ منها مزارا أو مستجارا، والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو اخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم والاولى الاناطة بالعرف وهتك الحرمة. وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الارض وبني عليه بناءا - لعدم امكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا - فان اخراجه لا يكون من النبش، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها. (مسألة ٧): يستثنى من حرمة النبش موارد: (الاول): إذا دفن في المكان المغصوب عدوانا أو جهلا أو نسيانا. ] ميت - لان المدار في حرمة النبش على صدق الهتك ولا دليل على حرمته في نفسه، وقد لا يحرم النبش وان ظهر به الميت كما إذا فتح باب السردات لجعل ميت آخر فيه فظهر جسد الميت الموجود فيه فانه نبش غير محرم لعدم الهتك على المؤمن - هذا كله إذا علمنا بالاندراس وعدمه واما إذا شككنا في الاندراس فهل يجوز النبش حينئذ؟ الصحيح عدم جوازه وهذا لا للاستصحاب التعبدي بأن يقال