التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤
عين الدولة عن الوسائل عن (أحمد بن محمد بن يحيى) عن احمد ابن الحسن وفي التهذيب والوافي عن (محمد بن احمد بن يحيى) وبنينا على أن النسخة متعددة فلا يمكن الحكم باعتبار الرواية. إلا انه بعد المراجعة إلى ترجمة رجال السند ظهر أن الصحيح هو ما في التهذيب والوافي دون ما في الوسائل وذلك لان (احمد بن محمد بن يحيى) لا يمكنه الرواية عن (احمد بن الحسن بن علي) وذلك لان الحسن توفي سنة مائتين وستين وروى ابن أبي الجيد عن أحمد بن محمد بن يحيى في سنة خمسة وخمسين وثلاث مأة، والفاضل بين التاريخين خمسة وتسعين سنة ولابد أن يكون أحمد حينما يروي عن ابن أبي الجيد قابلا للرواية عنه ولنفرض ان عمره وحينئذ خمسة عشر سنة فإذا اضيف ذلك إلى خمسة وتسعين يكون المجموع مأة وعشر سنوات ولازمه أن يكون احمد بن محمد بن يحيى من المعمرين. وهذا ليس معروفا في ترجمته فلا يمكن أن يروي عن أحمد بن الحسن بن علي فالنسخة مغلوطة، والصحيح ما في الوافي والتهذيب. ويؤيده ما حكي عن نسختين من الوسائل المطبوعة وبعض النسخ الخطية منها من موافقتها لما في التهذيب والوافي، وعليه فالرواية موثقة، وتكون نسخة الوسائل في طبع عين الدولة والطبعة الاخيرة مغلوطة، هذا كله بحسب السند. واما بحسب الدلالة فايضا للمناقشة فيها مجال لان ظاهر السؤال فيها هو السؤال عن اصل جواز الصلاة على المولود ومشروعيتها. والامام (ع) اجابه بقوله (لا) حيث نفى مشروعية الصلاة على