التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣
على من وجبت عليه الصلاة والحدود ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود " [١]. لان في سندها حسين الحرسوسي أو (الجرجوسي) كما في الوسائل أو الحسين المرجوس كما في التهذيب وهو مهمل لم يتعرضوا لحاله في الرجال فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها، وانما مستنده رواية عمار عن أبي عبد الله (ع): سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: " لا انما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم " [٢] وقوله: " إذا جرى.. " اما توضيح للرجل والمرأة وتفسير لهما، واما بمعنى أن لا يكونا مجنونين والثاني غير محتمل لوجوب صلاة الميت على المجنون ايضا. وقد عبر عنهما في الحدائق بالموثقة والامر كما افاده بناءا على نسخة التهذيب وكذلك في الوافي لانها رويت فيهما عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار وطريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى صحيح كما أن الرواة موثقون. ولكنها في الوسائل المطبوع قديما وحديثا مروية عن (احمد عن محمد بن يحيى) وعليه تكون الرواية ضعيفة لان طريق الشيخ إلى (احمد بن محمد بن يحيى) ضعيف كما انه هو بنفسه غير موثق. والمظنون هو ما في نسخة التهذيب لكنه مجرد ظن لا اعتبار به لتردد النسخة بين الامرين ومعه لا يمكن الاعتماد على الرواية بوجه. تتمة: ذكرنا ان رواية عمار قد نقلت في الطبعة الاخيرة وطبعة
[١] راجع الوسائل: باب ١٤ من أبواب صلاة الجنائز ح ٥.
[٢] راجع الوسائل: باب ١٥ من أبواب صلاة الجنائز ح ٣.