التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١١
[ (العاشر): إتخاذ المقبرة مسجدا إلا مقبرة الانبياء والائمة (ع) والعلماء. (الحادي عشر): المقام على القبور إلا الانبياء (ع) والائمة (ع). (الثاني عشر): الجلوس على القبر. (الثالث عشر): البول والغائط في المقابر. (الرابع عشر): الضحك في المقابر. ] وهي وان كانت معتبرة سندا إلا انها قاصرة الدلالة على المدعى لان التسوية بمعنى الاتمام لا بمعنى التربيع لعدم مناسبته مع حث التراب عليه. و " منها " رواية محمد بن مسلم قال: سألت احدهما عليهما السلام عن الميت فقال: " تسله من قبل الرجلين وتلزق القبر بالارض إلا قدر اربع اصابع مفرجات تربع قبره " [١]. وهي ضعيفة السند بسهل بن زياد على طريق الكليني وعلى أن متنها ليس ثابتا إذ نقلت الرواية (وترفع قبره) بدلا عن (تربع قبره) إلى غير ذلك من الروايات [٢] والمتحصل التسنيم لا دليل على حرمته وان كان الاحوط تركه - كما في المتن -.
[١] المروية في الوسائل: ج ٢ باب ٢٢ من أبواب الدفن ح ٢.
[٢] راجع الوسائل ج ٢ باب ٢٢ من أبواب الدفن ح ٥ وباب ٣١ منها ح ٩ و ١٢ وغيرها من الموارد.