التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٠
[ (التاسع): البناء عليه عدا قبور من ذكر. والظاهر عدم كراهة الدفن تحت البناء والسقف. ] أي جعلت القبر على غير صورة التسنيم والتحديد لكن الرواية ضعيفة [١] لان في سندها النوفلي عن السكوني فلا يمكن الاستدلال بها على الحرمة بل غاية الامر أن يستدل بها على الكراهة بناءا على التسامح في أدلة السنن. و " منها ": رواية جابر بن يزيد عن أبي جعفر (ع) قال: " ما على احدكم إذا دفن ميته وسوي عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثم يقول... [٢]. أي لماذا لا يتخلف احد ارحام الميت عند قبره ليلقنه الشهادتين حيث جعلت تسوية القبر مفروغا عنها عند الامر بالتخلف عند قبر الميت. و (فيه): ان الرواية ضعيفة السند بعمرو بن شمر وغيره. كما أن دلالتها على المدعى قاصرة لان المراد بالتسوية فيها هو اتمام الدفن والقبر لا التسوية في مقابل التسنيم بل التسوية بهذا المعنى تستعمل اليوم ايضا فتقول للطعام المطبوخ أنه مستوي اي تام الطبخ. و " منها " صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) في حديث. قال: " وإذا حثي عليه التراب وسوي قبره فضع كفك على قبره. " [٣]
[١] رجع سيدنا الاستاد عن ذلك فيما بعد.
[٢] المروية في الوسائل: ج ٢ باب ٣٥ من أبواب الدفن ح ٢.
[٣] المروية في الوسائل: ج ٢ باب ٣٣ من أبواب الدفن ح ١.