التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١
جمعا بينها وبين ما تقدم من الاخبار الدالة على أن وجوب الصلاة على الطفل منوط بما إذا عقل الصلاة حال حياته. أو أن تحمل على التقية لدلالة جملة من الاخبار المشار إليها على أن الامام (ع) صلى على ولده تقية ولئلا يقول الناس أنهم لا يصلون على أطفالهم [١]. نعم في الرواية قدامة بن زائدة قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم فكبر عليه خمسا " [٢]. وهي معارضة لما دل على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصل على ولده [٣] وما تقدم من أن عليا (ع) لم يكن يصلي على الطفل الذي لم يبلغ ست سنين [٤]. وتوقف في الحدائق في التوفيق بينهما نظرا إلى أن الرواية لا يمكن حملها على التقية لاشتمالها على أن النبي صلى الله عليه وآله كبر عليه خمسا والعامة لا تقول به. إلا أن الصحيح عدم صلاحيتها لمعارضة الاخبار الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله لم يصل على ولده وأن عليا (عليه السلام) لم
[١] الوسائل: ج ٢ باب ١٣ من أبواب الصلاة الجنازة ح ٣ وباب ١٥ منه ح ١، ٤، ٨.
[٢] الوسائل: ج ٢ باب ١٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ٦.
[٣] الوسائل: ج ٢ باب ١٥ من ابواب صلاة الجنازة ح ٢.
[٤] الوسائل: ج ٢ باب ١٣ من أبواب صلاة الجنازة ح ٣ وباب ١٥ منه ح ١.