التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٢
اياه أو انتشار رائحته فان حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا. مطلوبية المواراة الفعلية: " الجهة الرابعة ": هل المعتبر هي المواراة الفعلية أو الشأنية بحيث لو فرضنا موردا لا يوجد فيه انسان ليتأذى من رائحة الميت ولا سبع ليخرجه من قبره ويفترسه فيكفي ستر جسد الميت بمقدار شبر واحد؟ الصحيح اعتبار المواراة الفعلية وهي تختلف باختلاف الاماكن ففي الاماكن التي يوجد فيها الانسان والسبع لا تتحقق المواراة الفعلية إلا بحفر الارض مقدار متر أو مترين ونحوهما وفيما لا يوجد فيه شئ منهما يكفي الحفر بمقدار شبر فانه مواراة فعلية بالاضافة إلى ذلك المكان حقيقة. وبعبارة اخرى: لابد أن تكون المواراة حقيقية لا فرضية بأن يقال: اللازم هو دفنه على نحو لو وجد انسان أو سبع كان بدن الميت مستورا من جميع الجهات، والمواراة بمقدار شبر في الاماكن التي لا يوجد فيها انسان أو سبع مواراة حقيقية وان كان الاحوط أن يحفر بمقدار متر أو مترين.