التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٢
[ يتم الصلاة على الاول ثم يأتي بالصلاة على الثاني. (الثاني): قطع الصلاة واستئنافها بنحو التشريك، (الثالث):: التشريك في التكبيرات الباقية واتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه والاتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الاول. الابتداء لعدم الدليل على حرمة قطعها فلو قلنا بها فانما هي في صلاة ذات ركوع وسجود فله قطعها واستئناف صلاة الميت لهما معا أو لكل منهما منفردا ولو بتقديم الثانية على الاولى. " الثالث ": أن يشرك الثانية مع الاولى في التكبيرات الباقية مع مراعاة الدعاء لكل منهما في التكبيرات فإذا تمت الخامسة يأتي ببقية التكبيرات للثانية. وهذا هو الذي يستفاد من النص الوارد في المقام وهو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: سألته عن قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو اثنتين ووضعت معها اخرى كيف يصنعون؟ قالوا: إن شاؤا تركوا الاولى حتى يفرغوا من التكبير على الاخيرة وان شاءوا رفعوا الاولى واتموا ما بقي على الاخيرة كل ذلك لا بأس به " [١] وذكر في الوسائل انه استدل بها جماعة على التخيير بين قطع الصلاة على الاولى واستئنافها عليهما وبين اكمال الصلاة على الاولى وإفراد الثانية بصلاة ثانية.
[١] الوسائل: ج ٢ باب ٣٤ من أبواب صلاة الجنازة ح ١