التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٩
[ (مسألة ٢١): لا يجوز - على الاحوط - اتيان صلاة الميت في اثناء الفريضة [١] وان لم تكن ماحية لصورتها، وإذا لم يتمكن من ذلك فيقع التزاحم بين الدفن وبين الاجزاء الاختيارية من الصلاة فتنتقل النوبة إلى الاكتفاء بالاجزاء الاضطرارية من الصلاة مع تقديم الدفن. وإذا لم يتمكن من ذلك فقد ذكر الماتن (قده) أن الدفن يقدم على صلاة الفريضة فيأتي بها قضاءا. وهذا لا يمكن المساعدة عليه على نحو الاطلاق لانه انما يصح فيها إذا كان الميت من الاكابر والاعاظم من اهل الدين بحيث لو سرقت جنازته مثلا ولم يدفن انهتك الدين وكان هتكا على الاسلام فيتقدم الدفن على الصلاة لاهميته. واما الاشخاص العاديون الذين لا يلزم هتك الدين من عدم دفنهم فلا يمكن تقديمه على الصلاة مع انها مما بني عليه الاسلام ومن اركان الدين، ومن ثمة كتبنا في التعليقة: " في اطلاقه اشكال بل منع ". اتيان صلاة الجنازة في اثناء الفريضة:
[١] لا اشكال في عدم الجواز إذا كانت ماحية لصورة الفريضة لانه وان لم يكن منصوصا إلا ان للصلاة صورة وهيئة خاصة بالارتكاز