التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٨
[ (مسألة ٣): إذا لم يمكن الاستقبال اصلا سقط (٢) وان اشتبه صلى إلى اربع جهات (٢) إذا إذا خيف عليه الفساد فيتخير، وان كان بعض الجهات مظنونا صلى إليه وان كان الاحوط الاربع. ] لكن ذكرنا في محله أن مقتضى القاعدة هو التخيير لجريان البراءة عن تعيين ما يحتمل تعينه. وفي المقام يتخير بين الامرين - بين الصلاة جالسا والميت قدامه وبين الصلاة ماشيا وهو قائم من غير أن يكون الميت قدامه. لان مقتضى اطلاق ما دل على اعتبار القيام هو أن القيام معتبر سواء تمكن من الوقوف أم لم يتمكن، كما أن ما دل على اعتبار وقوف المصلي خلف الميت محاذيا له انه معتبر مطلقا سواء تمكن من القيام أم لم يتمكن فيتساقطان وينتج التخيير المذكور. [١] لما تقدم من اختصاص شرطيته بحال التمكن. (٢) يقع الكلام في هذه المسألة من جهتين: " الجهة الاولى ": ما إذا كانت بعض الجهات مظنون القبلة. ولا ينبعي الاشكال في تعين الجهة المظنونة حينئذ لان ما دل على اعتبار الظن بالقبلة - وهو صحيحة زرارة: يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة
[١] غير مختص بالصلاة الحقيقية بل يعم صلاة الميت والذبح وغيرهما مما يشترط فيه استقبال القبلة. [١] الوسائل: ج ٣ باب ٦ من أبواب القبلة ح ١.