التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٤
[ (العاشر): تعيين الميت على وجه يرفع الابهام [١] ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الامام. ] أو غيره فصلاة العاجز غير مأمور بها في نفسها. ثم لو أتى بها العاجز فاقدة للقيام أو الاستقبال وجاءا لا دليل على كونها مجزئة وموجبة لسقوط التكليف عن القادر عليهما لعدم كونها مصداقا للمأمور به بل لابد من اتيان المكلف القادر عليهما بمالها من شروط. واما الفرع الثاني فقد ذكر المحقق الهمداني أنه بعد تجدد القدرة له أو حضور شخص قادر على الاستقبال والقيام إذا شك في وجوب الاعادة وعدمه فهو شك في التكليف ندفعه بالبراءة. إلا أن الصحيح خلافه - وفاقا للماتن (قده) - حيث ذهب إلى وجوب اعادة الصلاة حينئذ، وذلك لقاعدة الاشتغال لانه بتجدد القدرة أو بحضور شخص قادر يستكشف عدم كون المأتي به مأمورا به من الابتداء. اذن مقتضى قاعدة الاشتغال لزوم اعادتها. اعتبار تعيين الميت والقربة واباحة المكان:
[١] لان من مقومات صلاة الميت الدعاء للميت ولا معنى لدعاء المردد لان المردد لا وجود له ليدعى له فلا مناص من تعيين الميت ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الامام.