التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٦
[ نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الاولى في الاول أو الثانية في الثاني بنى على الاتيان وان كان الاحتياط أولى. ] لعدم اختصاصها بباب الصلاة وان أمر عليه شيخنا الاستاذ " قده " وذكر أن عدم جريانها في الطهارات الثلاثة من باب التخصص لا التخصيص لاختصاص القاعدة بالصلاة، الا انا ذكرنا عدم اختصاص ادلتها بباب الصلاة فلا مانع من التمسك بها عند الشك في الاتيان بالدعاء. الشك في التكبيرات: وأما الشك في التكبيرات فقد ذكر الماتن " قده " انه يبنى على الاقل بالاستصحاب إلا انه إذا كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في اتيان التكبيرات الاولى في الاول أو الثانية في الثاني لا مانع من البناء على الاتيان بها لقاعدة التجاوز وان كان الاحتياط أولى. إلا ان اجراء قاعدة التجاوز في المقام مبني على أن يكون للادعية محل مقرر شرعي ليصدق التجاوز عند التجاوز عنه، وعلى تقدير القول بالمحل تجري القاعدة في التكبيرة الاولى إذا شك فيها بعد الدخول في الدعاء عقبيها فلا حاجة إلى التقييد المذكور في المتن: " نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية ". هذا ولكن الصحيح أن الادعية ليس لها محل مقرر شرعا فلو رأى