كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٦ - ٣ من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء مطلقا
و أما إذا كان وقفا على عموم الناس فلا يملك أحد شيئا، بل لهم الاستفادة منها فلا خمس. نعم يجب بناء على اعتبار الملكية للعموم.
و الحاصل أن الأشبه هو القبول فيما إذا كانت الدعوى في مال أو فيما يقصد به المال، أعم من العين و المنفعة.
ثم ذكر الجواهر مصاديق أخرى من موارد الثبوت بالشاهد و اليمين، و هي حقوق الأموال، كالأجل و الخيار اشتراطا و انقضاء و الشفعة و فسخ العقد المتعلق بالأموال، و قبض نجوم الكتابة أو غيرها من الأموال، لأن جميعها حق آدمي، بل المقصود منها أجمع ثبوت مال أو زواله. بل و كذا النجم الأخير من الكتابة، و ان توقف فيه الفاضل في القواعد، لكنه في غير محله، خصوصا بناء على ما ذكرناه».
قلت: وجه توقّف العلّامة في القواعد احتمال كون النزاع حينئذ في الحرية و هي ليست بمال.
[٣] من حقوق الآدمي: ما يثبت بالرجال و النساء مطلقا
قال المحقق قده: الثالث: ما يثبت بالرجال و النساء منفردات و منضمات و هو الولادة و الاستهلال و عيوب النساء الباطنة.
أقول: القسم الثالث ما يثبت بشهادة النساء منفردات عن الرجال و اليمين و منضمات أمور، و ضابطها ما يعسر اطلاع الرجال عليه أو يحرم أو لا يكون عادة. و الحكم الكلي في قبول شهادة النساء كونهن أربع نسوة. لكن في المستند اشتراط ضم اليمين و ان كن أربع نسوة.
و من صغريات هذا الضابط «الولادة» و «استهلال المولود» أي صياحه و بكاؤه عند الولادة، و «عيوب النساء الباطنة كالقرن و نحوه». أما الظاهرة