كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٣ - الاخبار في شهادة الصبي
بناء على اشتراط التكليف أو البلوغ في صحّة الاتصاف بها. و لو سلّم الإطلاق فإنّ الآية المعتبرة للرجولية صالحة للتقييد، و ليس موردها بمخصص لها.
و أما الاخبار فهي على طوائف، فمنها ما هو مطلق، و من ذلك:
١- هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام «في قول اللّه عز و جل وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ. قال: قبل الشهادة. و قوله وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. قال:
بعد الشهادة»[١]. و هذا مطلق بغض النظر عما ذكرنا.
٢- أبو الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام «في قوله تعالى وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا. قال: لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة ليشهد عليها أن يقول: لا أشهد لكم عليها»[٢].
٣- جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا دعيت إلى الشهادة فأجب»[٣].
٤- سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام «في قول اللّه عز و جل:
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٢٥ الباب ١ من أبواب الشهادات. و هو صحيح.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٢٥ الباب ١ من أبواب الشهادات. و هو عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح. و محمد ابن فضيل» مشترك، و قد وقع الخلاف بينهم في تعيين محمد بن الفضيل الراوي عن أبي الصباح الكناني. فراجع.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٢٥ الباب ١ من أبواب الشهادات. و هو عن الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر- و هو ابن سويد- عن القاسم ابن سليمان، عن جراح. و« القاسم بن سليمان» و« جراح المدائني» غير موثقين، لكنهما من رجال كتاب كامل الزيارات.