كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٥ - ١ - في شهادة الوالد لولده و بالعكس و الأخ لأخيه
«المسألة الثالثة» (في شهادة الانسباء)
قال المحقق قدس سره: (النسب و ان قرب لا يمنع قبول الشهادة، كالأب لولده و عليه، و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه، و في قبول شهادة الولد على والده خلاف، و المنع أظهر).
أقول: ان القرابة و ان كانت موجبة للتهمة في الجملة و لكن لا دليل على منع هذه التهمة قبول الشهادة، إذ ليس كل تهمة بمانعة، بل خصوص التهمة الوارد فيها النص. فهذا هو الحكم الكلى، و الكلام في المسألة في موارد:
١- في شهادة الوالد لولده و بالعكس و الأخ لأخيه
أما شهادة الوالد لولده و عليه و الولد لوالده، و الأخ لأخيه و عليه، فيدل على القبول العمومات و الإطلاقات، و لا خلاف فيه، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، و هناك نصوص خاصة فيها المعتبر سندا و الصريح دلالة[١] و منها:
١- الحلبي: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تجوز شهادة الولد لوالده، و الوالد لولده، و الأخ لأخيه».
٢- سماعة قال: «سألته عن شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده و الأخ لأخيه. قال: نعم».
______________________________
(١)
وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٠ الباب ٢٦ من أبواب الشهادات.
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٠ الباب ٢٦ من أبواب الشهادات.