كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣١١ - مورد قبول المرأة الواحدة
عن الرجال و اليمين يعتبر كونهن أربعا، فلو كن ثلاثة لم تؤثر شهادتهن، إلا في الوصية بالمال و ميراث المستهل، فان هذين الموردين مستثنيان بنص خاص دل على أنه يثبت جميع المشهود به بشهادة أربع، و ثلاثة أرباعه بشهادة ثلاث و نصفه بشهادة اثنتين، و ربعه بواحدة.
قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه، بل عن الخلاف و السرائر الإجماع عليه.
و يدل على ثبوت الربع بالواحدة ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل، فوضعت بعد موته غلاما. ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل و صاح حين وقع إلى الأرض ثم مات. قال: على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام»[١].
و على ثبوت النصف بالاثنتين ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل و صاح في الميراث. و يورّث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة. قلت:
فان كانت امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث»[٢].
و على ثبوت ثلاثة أرباع بالثلاث و الكل بالأربع ما رواه الصدوق قال:
«و في رواية اخرى: ان كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث، و ان كن ثلاثة نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث، و ان كان أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله»[٣].
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٩ الباب ٢٤ من كتاب الشهادات. صحيح.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٧ الباب ٢٤ من كتاب الشهادات. صحيح.
[٣] وسائل الشيعة ١٨- ٢٦٨ الباب ٢٤ من كتاب الشهادات. مرسل.