كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٩ - ١ من حقوق الآدمي ما لا يثبت الا بشاهدين كالطلاق
[أما الطلاق] فيدل على عدم ثبوته الّا بشاهدين ذكرين عدّة من النصوص[١] و منها:
١- الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «انه سئل عن شهادة النساء في النكاح. فقال: تجوز إذا كان معهن رجل، و كان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق».
٢- أبو بصير: «سألته عن شهادة النساء. فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر اليه. و تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل، و لا تجوز في الطلاق.» ٣- محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث:
«و لا تجوز شهادتهن في الطلاق».
٤- محمد بن مسلم قال: «قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق».
٥- زرارة: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟
قال: نعم و لا تجوز في الطلاق.».
٦- أبو الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قال علي عليه السلام:
شهادة النساء تجوز في النكاح و لا تجوز في الطلاق.».
فهذه الاخبار صريحة في عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء مطلقا، و عن الغنية الإجماع عليه أيضا. و لكن اختلف كلام الشيخ في ثبوت الطلاق بشهادتهن منضمات، فعن الخلاف و النهاية النص على المنع.
و عن المبسوط أنه قوى القبول. قال في المسالك: و اليه ذهب جماعة، و هو ضعيف، و في الجواهر: انه لم يجد القول به الا ما يحكى عن أبي على
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٨ الباب ٢٤ شهادات و فيها الصحيح و غيره.