كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٠ - و الثاني في شهادة الأجير
ليس على إطلاقه، فمن الطفيلي من يسر صاحب الدعوة بمجيئه، بل يشكره على ذلك، فهذا لا ترد شهادته و لا قدح في عدالته.
«المسألة الخامسة» (في شهادة الأجير و الضيف)
قال المحقق قدس سره: (تقبل شهادة الأجير و الضيف، و ان كان لهما ميل الى المشهود له، لكن يرفع التهمة تمسكهما بالأمانة).
أقول: الكلام في المسألة في موضعين:
الأول في شهادة الضيف
قال المحقق بقبول شهادة الضيف، و ان كان له ميل الى المشهود له و هو مضيفه و كذا في التحرير، و غيره، بل لا خلاف فيه في المسالك، و في الجواهر عن غير واحد، قال بل يمكن تحصيل الإجماع عليه.
و يدل عليه العمومات، و خصوص ما رواه أبو بصير: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا»[١].
و أما التهمة الحاصلة من ميلة الى مضيفه فمرتفعة، لان عدالته تمنع من الاقدام على الباطل.
و الثاني في شهادة الأجير
فاختلف الأصحاب في قبولها، فقال المحقق و العلّامة بقبول شهادته كذلك
______________________________
(١)
وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٤ الباب ٢٩ شهادات. موثق.
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٤ الباب ٢٩ شهادات. موثق.