كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٢ - في ثبوت الزنا بغير الأربعة رجال أيضا
٢- الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «سألته عن شهادة النساء في الرجم. فقال: إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز في الرجم».
٣- محمد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في حديث:
«و تجوز شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم.» ٤- زرارة عن أبي جعفر قال- في حديث- «و قال علي عليه السلام:
تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان، و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا يجوز الرجم».
٥- أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام- في حديث- عن علي عليه السلام: «إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان جاز في الرجم، و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز».
٦- زيد الشحام قال: «سألته عن شهادة النساء. قال فقال: لا تجوز شهادة النساء في الرجم الا مع ثلاثة رجال و امرأتين، فإن كان رجلان و أربع نسوة فلا تجوز في الرجم.».
٧- الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «انه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال و امرأتان وجب عليه الرجم، و ان شهد عليه رجلان و اربع نسوة فلا تجوز شهادتهم و لا يرجم و لكن يضرب حد الزاني».
و بالجمع بين هذا الخبر- الذي لم يتعرض له الشهيد الثاني لا في المقام و لا في باب حد الزنا- و بين خبره المتقدم يتم الدليل على ما ذكره المحقق.
و أما ما دل على عدم قبول شهادة المرأة في الحد فمحمول على رد شهادتها فيه منفردة عن الرجل، و لو سلمنا إطلاقه فمخصص بما عرفت.