كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٤ - ٢ - لبس الحرير في حال الضرورة
المرجع هو الأصل.
نعم لو ورد نص فيه: لا تلبس الحرير، و لا تصل فيه الا في الحرب، تعين الأول.
٢- لبس الحرير في حال الضرورة:
و يدل على جواز اللبس في حال الضرورة كالبرد المانع من نزعه الأدلة العامة، الواردة في الأبواب المختلفة من الفقه، مثل قولهم عليهم السلام:
١- ليس شيء مما حرم اللّه الا و قد أحله لمن اضطر اليه.
٢- كلما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر.
٣- رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يطيقون.
و غير ذلك من الأدلة العامة الحاكمة على الأدلة الأولية.
و من هنا نص جماعة على الإجماع على هذا الحكم.
و أما الاستدلال له بخصوص ما عن الصدوق رحمه اللّه من أنه: «لم يطلق النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم لبس الحرير لأحد من الرجال، الا لعبد الرحمن ابن عوف، و ذلك انه كان رجلا قملا»، فيتوقف على إلغاء الخصوصية فيه، و هو مشكل، لاحتمال كونه قضية في واقعة، لجواز وصول حال عبد الرحمن حدا جاز له ذلك بالأدلة العامة.
و من هنا يشكل التعدي من ضرورة البرد و نحوه الى كل ضرورة، بأن يقال بجواز الصلاة في كل ضرورة جاز معها اللبس.
و- و بقيد «الرجال» يخرج النساء، و قد نص على ذلك المحقق في كتاب الصلاة بقوله: «و يجوز للنساء مطلقا» قال في الجواهر: إجماعا أو