كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٧ - «المسألة الأولى»(في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء)
حقيقة، فإنه إذا ظهرت عليه آثار التوبة و الإصلاح شملته العمومات و الإطلاقات.
فهذه هي الفروع التي ذكرها المحقق في هذه المسألة.
و أضاف صاحب الجواهر إليها فروعا اخرى نذكرها تبعا له فنقول:
لو كان الكافر مستترا بكفره ثم أسلم و أعادها فالوجهان المذكوران في الفاسق المستتر، و الأقوى القبول.
و لو وقع نزاع بين العبد المكاتب و غيره و شهد المولى لمكاتبه مع احتمال كونه عاجزا عن أداء حق المولى و الوفاء بشرطه، فلا تقبل هذه الشهادة للتهمة، فإن أعتق العبد زال المانع، فلو أعادها المولى قبلت.
و لو كان له عبد فعقد له أمة فلا إشكال في كون ولده مملوكا له، و ان عقد له حرة فكذلك بناء على إلحاق الولد بالأب في الإنسان و ان كانت أمّه أشرف فإن شهد المولى للعبد على نكاح كانت الشهادة في نفعه، فلا تقبل، و تقبل إن أعادها بعد العتق.
و لو شهد اثنان من الشفعاء- بناء على القول بصحة الأخذ بالشفعة و ان كانوا أكثر من اثنين- على عفو ثالث لم تقبل شهادتهما، لأن في عفوه نفعا لهما، فان عفوا كذلك و أعاد الشهادة على عفو الثالث قبلت، و يكون حق الشفعة حينئذ لرابعهم مثلا.
و لو شهد اثنان يرثان من رجل عليه بجراحة غير مندملة و يحتمل موته بها، ترد هذه الشهادة لأنها في الحقيقة في نفعهما دية أو قصاصا، فان اندمل الجرح و أعادا الشهادة قبلت، و كانت الدية للرجل.