كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٣ - ١ - حكم التختم بالذهب و التحلي به
أقول: هنا مطالب:
١- حكم التختم بالذهب و التحلي به
لا كلام في حرمة ذلك، و لا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، و بذلك ينجبر ضعف بعض النصوص، و لا فرق في ذلك بين أن يكون ذهبا خالصا أو غير خالص، بل يحرم حتى المموه عند المشهور، و أما المشكوك في كونه ذهبا أو لا فيرجع فيه الى أهل الخبرة، و مع بقاء الشك لجهلهم أو اختلافهم مثلا لم يحرم، للشك في شمول الأدلة الناهية له، و عدم جواز التمسك بها في الشبهة المصداقية، و لا عبرة بتسمية بعض الناس إياه بالذهب، و لو شك فيه من جهة الشك في المفهوم فالحكم هو الأخذ بالقدر المتيقن و إجراء البراءة عن الزائد عليه.
و من نصوص المسألة:
١- جابر الجعفي: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان- الى أن قال-: و يجوز أن تتختم بالذهب و تصلي فيه، و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد»[١].
٢- روح بن عبد الرحيم: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قال رسول اللّه لأمير المؤمنين: لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة»[٢].
٣- علي بن جعفر: «عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن
______________________________
(١)
وسائل الشيعة ٣- ٢٧٦ الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي. ضعيف.
(٢) وسائل الشيعة ٣- ٢٩٩ الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي. موثق.
[١] وسائل الشيعة ٣- ٢٧٦ الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي. ضعيف.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٢٩٩ الباب ٣٠ من أبواب لباس المصلي. موثق.