كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٨ - المبحث الأول لبس الحرير
بل المراد بغض المؤمن و هجره عن بغض و عداوة، و في بعض الاخبار ما يؤيد ذلك.
ثم انه يمكن أن يقال باستقلال العقل بقبح بغض المؤمن من غير مجوز، و ان الأدلة الشرعية إرشاد الى هذا الحكم العقلي.
«المسألة الثامنة» (في حرمة لبس الحرير و رد الشهادة به)
قال المحقق قدس سره: (لبس الحرير للرجال في غير الحرب اختيارا محرم، ترد به الشهادة).
أقول: في هذه المسألة مبحثان، و يشتمل كل منهما على فروع:
المبحث الأول: لبس الحرير
أ- لا ريب و لا خلاف في حرمة لبس الحرير المحض للرجال عدا ما استثني، بل عليه الإجماع في المسالك و غيره، بل عليه إجماع علماء الإسلام و نصوصهم كما في الجواهر و كشف اللثام، و هذه طائفة من النصوص الدالة على ذلك من أخبارنا[١].
١- محمد بن مسلم: «عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يصلح لباس الحرير و الديباج، فأما بيعهما فلا بأس».
٢- أبو الجارود عن أبي جعفر: «ان رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم قال لعلي عليه السلام: اني أحب لك ما أحب لنفسي، و أكره لك ما أكره
[١] وسائل الشيعة ٣- ٢٦٦ الباب ١١ من أبواب لباس المصلي.