كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٣٨ - «المسألة السابعة»(حكم ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا)
______________________________
قبل الحكم و الرجوع بعده، و يجعل التفصيل بين ما إذا كان بعد
الدخول أو قبله متفرعا على الصورة الثانية، و من هنا أضاف في المسالك و الجواهر
قيد «و حكم به الحاكم» إلى عبارة الشرائع. فيكون عنوان هؤلاء للمسألة هو:
رجوع الشاهدين بعد الحكم بشهادتهما بثبوت الطلاق عن الشهادة.
أما الشيخ فقد أوردنا عباراته في النهاية و الخلاف و المبسوط، و كذلك أوردها العلّامة في المختلف، و الملاحظ أن عنوانه للمسألة في الخلاف و المبسوط يختلف عما هو في النهاية. أما في الكتابين فقد تعرّض ل «حكم الحاكم» و أما في النهاية فجاءت عبارته مطابقة للنص- كما هو حال هذا الكتاب غالبا- و النص أما صحيحة محمد بن مسلم و اما موثقة إبراهيم بن عبد الحميد، و كلاهما خال عن «الحكم». بل المراد تزوج المرأة بشهادتهما ثم رجوعهما عن الشهادة و قد تزوجت بزوج آخر، و الخبران ظاهران في هذا، و قد أفتى المحقق في النافع بهما كما علمت.
فظهر أن الشيخ غير مخالف في النهاية في مفروض القوم، و ما في الجواهر من قوله: «بلا خلاف أجده في شيء من ذلك الّا ما يحكى عن الشيخ في النهاية.» في غير محله. بل تلك مسألة أخرى. كما ظهر أن عبارة النهاية و الخبرين ظاهرة في تلك المسألة، و لا حاجة الى حملها عليها.
ثم انه قد نسب إلى الكليني و الصدوق و القاضي و الحلبي موافقة الشيخ فيما عنونه و ذهب إليه في النهاية، فالخبران معمول بهما عند قدماء الأصحاب لا معرض عنهما. و قد عرفت عبارة المحقق في النافع.
ثم اني بعد أن كتبت هذا راجعت مباني تكملة المنهاج فوجدته دام ظله قد عنون في متنه المسألة بقوله: «إذا أنكر الزوج طلاق زوجته و هي مدعية