كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٥ - صلاة المرأة في الحرير
ضرورة من المذهب، بل الدين، و يدل عليه من النصوص[١]:
١- ليث المرادي: «قال أبو عبد اللّه عليه السلام: ان رسول اللّه «ص» كسا أسامة بن زيد حلة حرير، فخرج فيها، فقال: مهلا يا أسامة، إنما يلبسها من لا خلاق له، فاقسمها بين نساءك».
٢- يوسف بن إبراهيم: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام. انما يكره المصمت من الإبريسم للرجال، و لا يكره للنساء».
٣- ابن بكير عن بعض أصحابنا: «عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: النساء يلبسن الحرير و الديباج إلا في الإحرام».
٤- الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في حديث المناهي: «نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم عن لبس الحرير و الديباج و القز للرجال، فأما النساء فلا بأس».
٥- جابر الجعفي: «سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس على النساء أذان. و يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير، في غير صلاة و إحرام، و حرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد.».
٦- قرب الاسناد عن موسى بن جعفر عليه السلام: «سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء؟ قال: لا بأس».
إنما الكلام و الخلاف في موضعين:
صلاة المرأة في الحرير
الأول: في صلاة المرأة في الحرير، فالمشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، هو الجواز، و عليه السيدان في العروة و الوسيلة، و عن الصدوق:
______________________________
(١)
وسائل الشيعة ٣- ٢٧٥ الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي.
[١] وسائل الشيعة ٣- ٢٧٥ الباب ١٦ من أبواب لباس المصلي.