كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢١ - لو قال بعض تعمدنا و بعض أخطأنا
العمد فقد حكم فيه بالقتل من دون تعرض للحد.
و اشتمال الخبر على ما ذكرنا يوجب سقوط تلك الفقرة منه، ان لم يوجب سقوطه كله.
٢- محمد بن قيس: «عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق، فقطع يده، حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا: هذا السارق و ليس الذي قطعت يده انما شبهنا ذلك بهذا. فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية، و لم يجز شهادتهما على الأخر»[١].
و معنى «غرمهما نصف الدية» أنه غرم كل واحد منهما نصف دية الأصابع التي قطعها بشهادتهما.
٣- السكوني «عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعت يده، ثم رجع أحدهما فقال: شبه علينا، غرما دية اليد من أموالهما خاصة.
و قال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها و هم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم. قال يغرم ربع الدية إذا قال: شبه عليّ. و إذا رجع اثنان و قالا: شبه علينا غرما نصف الدية، و ان رجعوا كلهم و قالوا: شبه علينا غرموا الدية. فإن قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعا»[٢].
٤- إبراهيم بن نعيم: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته. قال: فقال: يقتل الرابع
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٤٢ الباب ١٤ شهادات. معتبر.
[٢] وسائل الشيعة ١٨- ٢٤٣ الباب ١٤ شهادات.