كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٠٢ - ٣ - لو كان ذلك في حق مشترك
على حال العدالة لكي يكون حكمه في هذه الحال.
هذا كله في حق الآدمي المحض.
٢- لو كان ذلك في حق اللّه
قال المحقق: و لو كان حقا للّه تعالى كحد الزنا لم يحكم، لانه مبني على التخفيف، و لانه نوع شبهة.
أقول: و أما في حق اللّه المحض كحد الزنا و اللواط و شرب المسكر و نحوها لم يحكم بشهادتهما باتفاق المجوزين و المانعين كما في المسالك، و في الجواهر بلا خلاف أجده فيه، و قد ذكر المحقق لهذا الحكم وجهين أحدهما:
ان حق اللّه مبني على التخفيف. و الأخر: ان فسق الشاهدين بعد الأداء و قبل الحكم نوع شبهة، و قد قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم في الحديث المشهور المعمول به: «ادرأوا الحدود بالشبهات» [١].
و هذا في حق اللّه المحض.
٣- لو كان ذلك في حق مشترك
قال المحقق: و في الحكم بحد القذف و القصاص تردد أشبهه الحكم لتعلق حق الآدمي به.
______________________________
[١] وسائل الشيعة ١٧- ٣٣٦ عن الصدوق مرسلا عن النبي صلى اللّه عليه
و آله و سلم. و فيه ١٨- ٣٩٩ عن المقنع للصدوق مرسلا عن أمير المؤمنين عليه السلام.
قال في الرياض: انه نص متواتر. فاستغربه في مباني تكملة المنهاج ١- ١٦٨. و نص ١-
١٥٤ على أن درء الحدود بالشبهات لم يثبت برواية معتبرة.
فلا بد من المراجعة.