كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٢ - الوصف الخامس ارتفاع التهمة
الوصف الخامس: ارتفاع التهمة
قال المحقق قدّس سره: (الخامس: ارتفاع التهمة، و يتحقق المقصود في مسائل).
أقول: لا ريب في اشتراط انتفاء التهمة عن الشاهد، حتى تقبل شهادته، و لا خلاف في ذلك في الجملة، بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه، و يدل على ذلك النصوص المستفيضة أو المتواترة[١]، و منها:
١- ابن سنان: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما يرد من الشهود؟
فقال: الظنين و المتّهم. قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين».
٢- أبو بصير: «عن الذي يرد من الشهود؟ فقال: الظنين و المتهم و الخصم قلت: فالفاسق و الخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين».
٣- سماعة: «سألته عما يردّ من الشهود، فقال: المريب و الخصم
______________________________
(١)
وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٤ الباب ٣٠ شهادات. و لا حاجة الى النظر في أسانيدها.
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٧٤ الباب ٣٠ شهادات. و لا حاجة الى النظر في أسانيدها.