كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٤ - و يتم هذا البحث في مسائل
عليه على الإطلاق، مع سلامته عن معارضة عموم هذه الاخبار، لما عرفت من التأمل، أمّا في أصل حصول التهمة، أو دخولها في إطلاق التهمة المذكورة فيها.».
و حاصل ما ذكره عدم قبول الشهادة، إلا مع الشك في تحقق أصل موضوع التهمة، أو في اندراج التهمة في الإطلاق المذكور في الاخبار.
لكن التحقيق أن يقال: بمنع كل شهادة يرجع الشاهد بها الى كونه مدعيا أو منكرا، و ان كان رجوعه الى ذلك من آثار تلك الشهادة و لوازمها، كما هو الحال في بعض المسائل الاتية كما سنوضّحه، ثم وجدنا التصريح بذلك في مفتاح الكرامة، مع التنبيه على ما ذكرناه، قال: «فكانت الضابطة في التهمة ما كان الشاهد فيها مدعيا و لو في الآخرة، و منكرا كذلك، و لا ريب في أن المدعي لا يقبل قوله.
و كل ما ذكروه فهو من هذا القبيل.
لان المتهم حيث يجلب نفعا يصير كالمدعي، و حيث يدفع ضررا يصير كالمنكر.».
فيكون البحث في الحقيقة حول الموارد التي يصير فيها الشاهد مدّعيا أو منكرا و لو بالأخرة، فكل مورد صار فيه الشاهد كذلك ردت شهادته، و كلّ مورد لم يكن فيه كذلك قبلت، اللهم إلا إذا ورد نص شرعي يقتضي القبول أو الرد،
و يتم هذا البحث في مسائل: