كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٤٥ - (الأول - في ضمان الشاهدين إذا رجعا)
فروع
(الأول- في ضمان الشاهدين إذا رجعا)
قال المحقق قدس سره: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية، فإن رجع أحدهما ضمن النصف. و لو ثبت بشاهد و امرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف و ضمنت كل واحدة الربع. و لو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس و فيه تردد.
أقول: لقد دلت صحيحة محمد بن مسلم على أنه إذا رجع الشاهدان عن شهادتهما بعد الحكم بشهادتهما و استيفاء المشهود له المال ضمنا ما أتلفاه بشهادتهما على المشهود عليه بالسوية، فنصف على هذا و نصف على ذاك، لتساويهما في السبب المقتضي لذلك. فان رجع أحدهما دون الأخر ضمن الراجع النصف.
و لو ثبت المشهود به بشاهد و امرأتين فرجعوا جميعا، ضمن الرجل النصف و المرأتان النصف الأخر، فعلى كل واحدة الربع، لأنهما بمنزلة رجل، كما هو مقتضى النصوص و الفتاوى في المواضع المختلفة، بل هو صريح ما عن التفسير المنسوب الى الامام العسكري عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه