كتاب الشهادات
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
الأمر الأول
٨ ص
(٣)
الأمر الثاني
١٠ ص
(٤)
الأمر الثالث
١١ ص
(٥)
تعريف الشهادة لغة و شرعا
١٧ ص
(٦)
(1) صفات الشهود
١٩ ص
(٧)
الأول البلوغ
٢١ ص
(٨)
الاخبار في شهادة الصبي
٢٢ ص
(٩)
الأقوال في شهادة الصبي
٢٧ ص
(١٠)
الوصف الثاني العقل
٣٠ ص
(١١)
لا تقبل شهادة الساهي و المغفل
٣١ ص
(١٢)
الوصف الثالث الايمان
٣٢ ص
(١٣)
قبول شهادة الذمي في الوصية
٣٨ ص
(١٤)
ذكر نصوص المسألة
٣٨ ص
(١٥)
1 - هل تقبل شهادة الذمي في الوصية بالولاية؟
٤٣ ص
(١٦)
2 - هل تقبل شهادة الذمي خاصة أو تقبل من مطلق أهل الكتاب؟
٤٣ ص
(١٧)
3 - اختصاص القبول بالوصية
٤٤ ص
(١٨)
4 - هل يتقدم المسلمان الفاسقان على الذميين؟
٤٤ ص
(١٩)
5 - هل تقبل شهادة المسلم العدل الواحد مع ذمي واحد؟
٤٥ ص
(٢٠)
6 - هل يشترط كون الموصى في غربة؟
٤٥ ص
(٢١)
7 - هل يشترط إحلاف الذمي؟
٤٦ ص
(٢٢)
8 - ما المراد من«الضرورة»؟
٤٩ ص
(٢٣)
9 - هل يشترط في القبول عدم من يقوم مقام المسلمين؟
٤٩ ص
(٢٤)
طريق ثبوت الايمان في الشاهد
٥٠ ص
(٢٥)
هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟
٥١ ص
(٢٦)
الوصف الرابع العدالة
٥٧ ص
(٢٧)
جهات البحث في المقام
٥٩ ص
(٢٨)
فالأولى هل المعاصي منقسمة في الشرع إلى كبائر و صغائر؟
٥٩ ص
(٢٩)
و الثانية
٥٩ ص
(٣٠)
و الثالثة لو اشتبهت عليه المعصية فلم يعلم هل هي كبيرة أو صغيرة فان مقتضى حكم العقل الاجتناب عنها،
٦٢ ص
(٣١)
الرابعة ان تشخيص الكبيرة من غيرها لا يكون إلا بالأدلة من الكتاب و السنة المعتبرة،
٦٢ ص
(٣٢)
الإصرار على الصغائر كبيرة
٦٤ ص
(٣٣)
هل يقدح ترك المندوبات؟
٦٩ ص
(٣٤)
هل تعتبر المروة؟
٧٠ ص
(٣٥)
(مسائل)
٧٦ ص
(٣٦)
«المسألة الاولى»(في عدم قبول شهادة المخالف في أصول العقائد)
٧٦ ص
(٣٧)
«المسألة الثانية»(في عدم قبول شهادة القاذف)
٧٨ ص
(٣٨)
حد توبة القاذف
٧٩ ص
(٣٩)
هل يشترط إصلاح العمل زيادة عن التوبة؟
٨٢ ص
(٤٠)
«المسألة الثالثة»(في حرمة اللعب بآلات القمار مطلقا)
٨٤ ص
(٤١)
«المسألة الرابعة»(في عدم قبول شهادة شارب المسكر)
٨٩ ص
(٤٢)
«المسألة الخامسة»(في الغناء و رد الشهادة به)
٩١ ص
(٤٣)
جهات البحث في المسألة
٩١ ص
(٤٤)
في ما نسب إلى الكاشاني و الكفاية
٩٩ ص
(٤٥)
في ما قيل من منع صدق الغناء في المراثي
١٠٤ ص
(٤٦)
في استثناء الغناء في الأعراس
١٠٦ ص
(٤٧)
في حكم الحداء
١٠٨ ص
(٤٨)
حكم الشعر المتضمن للكذب
١٠٩ ص
(٤٩)
حكم هجاء المؤمن
١١٠ ص
(٥٠)
حكم التشبيب
١١١ ص
(٥١)
حكم الشعر إنشاء و إنشادا
١١٣ ص
(٥٢)
حكم الإكثار من الشعر
١١٣ ص
(٥٣)
«المسألة السادسة»(في حرمة استعمال آلات اللهو)
١١٣ ص
(٥٤)
فروع في استعمال آلات اللهو
١١٧ ص
(٥٥)
حكم استماع أصوات آلات اللهو
١١٩ ص
(٥٦)
هل الاشتغال بالملاهي كبيرة؟
١٢١ ص
(٥٧)
حكم الدف في الاملاك و الختان
١٢٢ ص
(٥٨)
«المسألة السابعة»(في الحسد و بغضة المؤمن و ان التظاهر بذلك قادح)
١٢٣ ص
(٥٩)
البحث الأول في الحسد)
١٢٣ ص
(٦٠)
البحث الثاني في بغضة المؤمن
١٢٦ ص
(٦١)
«المسألة الثامنة»(في حرمة لبس الحرير و رد الشهادة به)
١٢٨ ص
(٦٢)
المبحث الأول لبس الحرير
١٢٨ ص
(٦٣)
1 - لبس الحرير في حال الحرب
١٣٢ ص
(٦٤)
2 - لبس الحرير في حال الضرورة
١٣٤ ص
(٦٥)
صلاة المرأة في الحرير
١٣٥ ص
(٦٦)
إحرام المرأة في الحرير
١٣٦ ص
(٦٧)
في وظيفة الخنثى
١٣٦ ص
(٦٨)
هل يجوز للصبي لبس الحرير؟
١٣٧ ص
(٦٩)
في حكم ما لا تتم الصلاة فيه
١٣٨ ص
(٧٠)
في حكم التكأة على الحرير
١٤١ ص
(٧١)
المبحث الثاني التختم بالذهب
١٤٢ ص
(٧٢)
1 - حكم التختم بالذهب و التحلي به
١٤٣ ص
(٧٣)
2 - حكم الصلاة في الذهب
١٤٤ ص
(٧٤)
3 - في موارد الجواز
١٤٥ ص
(٧٥)
«المسألة التاسعة»(في أحكام اتخاذ الحمام)
١٤٥ ص
(٧٦)
1 - حكم اتخاذ الحمام
١٤٦ ص
(٧٧)
2 - حكم اللعب بالحمام
١٤٦ ص
(٧٨)
3 - حكم السباق بالحمام
١٤٩ ص
(٧٩)
«المسألة العاشرة»(في قبول شهادة أصحاب الصنائع المكروهة)
١٥٠ ص
(٨٠)
عدم انحصار القادح فيما ذكره المحقق
١٥١ ص
(٨١)
الوصف الخامس ارتفاع التهمة
١٥٢ ص
(٨٢)
في ضابط التهمة
١٥٣ ص
(٨٣)
و يتم هذا البحث في مسائل
١٥٤ ص
(٨٤)
«المسألة الأولى»(في شهادة من تجر شهادته نفعا اليه)
١٥٥ ص
(٨٥)
فالأول الشريك
١٥٥ ص
(٨٦)
و الثاني صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه
١٥٦ ص
(٨٧)
و الثالث شهادة السيد لعبده
١٥٧ ص
(٨٨)
و الرابع شهادة الوصي فيما هو وصى فيه
١٥٧ ص
(٨٩)
عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا
١٦٠ ص
(٩٠)
«المسألة الثانية»(في أن العداوة الدينية لا تمنع القبول)
١٦١ ص
(٩١)
هل تقبل شهادة رفقة الطريق على اللصوص؟
١٦٣ ص
(٩٢)
«المسألة الثالثة»(في شهادة الانسباء)
١٦٥ ص
(٩٣)
1 - في شهادة الوالد لولده و بالعكس و الأخ لأخيه
١٦٥ ص
(٩٤)
2 - في شهادة الولد على والده
١٦٦ ص
(٩٥)
3 - في شهادة الزوجة لزوجها و بالعكس
١٦٩ ص
(٩٦)
4 - في شهادة الصديق لصديقه
١٧٣ ص
(٩٧)
«المسألة الرابعة»(في عدم قبول شهادة السائل في كفه)
١٧٣ ص
(٩٨)
جهات البحث في المسألة
١٧٤ ص
(٩٩)
فالأولى في المراد ب«السائل بكفه»،
١٧٤ ص
(١٠٠)
(الثانية في حكم السؤال تكليفا،
١٧٥ ص
(١٠١)
الثالثة في أخبار النهي عن سؤال الناس
١٧٧ ص
(١٠٢)
الرابعة في حكم السؤال مع التصريح بعدم الحاجة
١٧٩ ص
(١٠٣)
الخامسة في من سأل مع الضرورة
١٧٩ ص
(١٠٤)
السادسة في حكم السؤال كتابة
١٧٩ ص
(١٠٥)
السابعة في الطفيلي،
١٧٩ ص
(١٠٦)
«المسألة الخامسة»(في شهادة الأجير و الضيف)
١٨٠ ص
(١٠٧)
الأول في شهادة الضيف
١٨٠ ص
(١٠٨)
و الثاني في شهادة الأجير
١٨٠ ص
(١٠٩)
لواحق - و هي ست مسائل
١٨٤ ص
(١١٠)
«المسألة الأولى»(في أن المعتبر استكمال الشرائط عند الأداء)
١٨٤ ص
(١١١)
«المسألة الثانية»(في شهادة المملوك)
١٨٨ ص
(١١٢)
«المسألة الثالثة»(في تحقق اسم الشهادة للسامع و المختبئ)
٢٠١ ص
(١١٣)
حكم تحمل الشهادة و أدائها مع الاستدعاء و بدونه
٢٠٢ ص
(١١٤)
«المسألة الرابعة»(في حكم التبرع بالشهادة)
٢٠٧ ص
(١١٥)
1 - في حقوق الآدميين
٢٠٧ ص
(١١٦)
2 - التبرع بالشهادة في حقوق الله
٢١٠ ص
(١١٧)
3 - التبرع بالشهادة في الحقوق المشتركة
٢١٣ ص
(١١٨)
«المسألة الخامسة»(في شهادة المشهور بالفسق إذا تاب لتقبل)
٢١٤ ص
(١١٩)
في التوبة حكما و موضوعا
٢١٧ ص
(١٢٠)
و هل يعتبر فيها الاستغفار؟
٢٢٠ ص
(١٢١)
«المسألة السادسة»(في ما إذا تبين في الشهود ما يمنع القبول بعد الحكم)
٢٢٢ ص
(١٢٢)
طريق ثبوت الفسق قبل الحكم
٢٢٤ ص
(١٢٣)
الوصف السادس طهارة المولد
٢٢٦ ص
(١٢٤)
حكم ما لو جهلت حاله
٢٣٠ ص
(١٢٥)
(2) ما به يصير الشاهد شاهدا
٢٣٣ ص
(١٢٦)
في أن الضابط العلم أو الوثوق
٢٣٥ ص
(١٢٧)
هل يجوز الشهادة استنادا الى الاستصحاب؟
٢٣٧ ص
(١٢٨)
حكم الشهادة على إقرار المرأة
٢٣٩ ص
(١٢٩)
في مستند الشهادة
٢٤٠ ص
(١٣٠)
(الأول) المشاهدة
٢٤٠ ص
(١٣١)
(الثاني) ما يكفى فيه السماع و الاستفاضة
٢٤٤ ص
(١٣٢)
حكم الشهادة استنادا إلى الاستفاضة
٢٤٧ ص
(١٣٣)
«فرع»(هل يتحقق التحمل لو سمعه يقول للكبير هذا ابني و هو ساكت؟)
٢٤٩ ص
(١٣٤)
«تفريع على القول بالاستفاضة»
٢٥٠ ص
(١٣٥)
(الأول - الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب)
٢٥٠ ص
(١٣٦)
«الفرع الثاني»(إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر الى مشاهدة اليد؟)
٢٥٢ ص
(١٣٧)
لو تعارض اليد و السماع المستفيض فأيهما المرجح؟
٢٥٣ ص
(١٣٨)
«ثلاث مسائل»
٢٥٤ ص
(١٣٩)
(الاولى - في أن التصرف في الشيء شاهد على الملك)
٢٥٤ ص
(١٤٠)
هل يشهد بالملك لمن في يده دار مثلا؟
٢٥٧ ص
(١٤١)
«المسألة الثانية»(في ثبوت الوقف و النكاح بالاستفاضة)
٢٦١ ص
(١٤٢)
«المسألة الثالثة»(في حكم شهادة الأخرس و كيفيتها)
٢٦٤ ص
(١٤٣)
و هل يشترط تعدد المترجم؟
٢٦٥ ص
(١٤٤)
و هل يكون الترجمة شهادة فرع في القضية؟
٢٦٧ ص
(١٤٥)
(الثالث ما يفتقر الى السماع و المشاهدة)
٢٦٩ ص
(١٤٦)
في شهادة الأعمى في العقد و على العاقد
٢٧٠ ص
(١٤٧)
حكم ما لو تحمل و هو مبصر ثم عمى
٢٧٤ ص
(١٤٨)
(3) أقسام الحقوق
٢٧٧ ص
(١٤٩)
من حقوق الله ما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالزنا و اللواط و السحق
٢٧٩ ص
(١٥٠)
ما يثبت به إتيان البهائم
٢٨٠ ص
(١٥١)
في ثبوت الزنا بغير الأربعة رجال أيضا
٢٨١ ص
(١٥٢)
2 من حقوق الله ما يثبت بشاهدين كالسرقة و شرب الخمر
٢٨٦ ص
(١٥٣)
1 من حقوق الآدمي ما لا يثبت الا بشاهدين كالطلاق
٢٨٨ ص
(١٥٤)
هل يثبت العتق و القصاص و النكاح بالشاهد و المرأتين؟
٢٩٢ ص
(١٥٥)
2 من حقوق الآدمي ما يثبت بالشاهدين و الشاهد و اليمين و غيرهما كالديون
٢٩٦ ص
(١٥٦)
1 - شهادة الرجلين
٢٩٧ ص
(١٥٧)
2 - شهادة الرجل و الامرأتين
٢٩٧ ص
(١٥٨)
3 - شهادة الرجل مع اليمين
٣٠٠ ص
(١٥٩)
شهادة الامرأتين مع اليمين
٣٠١ ص
(١٦٠)
هل تقبل شهادة النساء منفردات مطلقا؟
٣٠٣ ص
(١٦١)
هل يثبت الوقف بشاهد و امرأتين و بشاهد و يمين؟
٣٠٤ ص
(١٦٢)
3 من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء مطلقا
٣٠٦ ص
(١٦٣)
و هل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع؟
٣٠٨ ص
(١٦٤)
مورد قبول المرأة الواحدة
٣١٠ ص
(١٦٥)
و هنا فروع
٣١٢ ص
(١٦٦)
و هنا أيضا فروع
٣١٣ ص
(١٦٧)
هل يجوز للمرأة تضعيف المشهود به؟
٣١٤ ص
(١٦٨)
حكم شهادة الخنثى المشكل
٣١٧ ص
(١٦٩)
لو شهدت النساء في شيء فيه حقان
٣١٧ ص
(١٧٠)
كل موضع يقبل فيه شهادة النساء يعتبر كونهن أربعا
٣١٨ ص
(١٧١)
مسائل ثلاث
٣٢١ ص
(١٧٢)
«المسألة الاولى»(في أن الشهادة ليست شرطا في شيء من العقود الا الطلاق)
٣٢١ ص
(١٧٣)
الأول عدم اشتراط الشهادة في صحة شيء من العقود و الإيقاعات
٣٢١ ص
(١٧٤)
و الثاني كون الشهادة شرطا في الطلاق
٣٢١ ص
(١٧٥)
و الثالث استحباب الاشهاد في أمور
٣٢٣ ص
(١٧٦)
«المسألة الثانية»(في أن حكم الحاكم نافذ ظاهرا لا باطنا)
٣٢٥ ص
(١٧٧)
«المسألة الثالثة»(إذا دعي من له أهلية التحمل فهل يجب عليه؟)
٣٢٨ ص
(١٧٨)
استدل للوجوب بوجوه
٣٢٨ ص
(١٧٩)
دليل القول بعدم الوجوب
٣٢٩ ص
(١٨٠)
القول بالكراهة
٣٣١ ص
(١٨١)
هل وجوب التحمل كفائي أو عيني؟
٣٣٤ ص
(١٨٢)
في وجوب الأداء و كونه على الكفاية أو العينية
٣٣٥ ص
(١٨٣)
جواز التخلف لو كانت الشهادة مضرة
٣٤١ ص
(١٨٤)
(4) الشهادة على الشهادة
٣٤٣ ص
(١٨٥)
1 - في محل قبول الشهادة على الشهادة
٣٤٦ ص
(١٨٦)
2 - في انه لا تقبل الشهادة على الشهادة على الشهادة فصاعدا
٣٤٩ ص
(١٨٧)
3 - في العدد المعتبر في الشهادة على الشهادة
٣٤٩ ص
(١٨٨)
4 - في مراتب التحمل
٣٥٣ ص
(١٨٩)
5 - في أنه متى تقبل الشهادة على الشهادة؟
٣٥٨ ص
(١٩٠)
6 - في أحكام تتعلق بالأصل و الفرع، و هي في فروع
٣٦١ ص
(١٩١)
الفرع الأول
٣٦١ ص
(١٩٢)
الفرع الثاني
٣٦٧ ص
(١٩٣)
الفرع الثالث
٣٦٨ ص
(١٩٤)
الفرع الرابع
٣٦٨ ص
(١٩٥)
الفرع الخامس
٣٦٨ ص
(١٩٦)
7 - الكلام في شهادة النساء على الشهادة
٣٧٣ ص
(١٩٧)
8 - في اعتبار تسمية الفرعين الأصل و تعديلهما إياه و فيه صور
٣٧٧ ص
(١٩٨)
9 - في قبول الشهادة على الشهادة على الإقرار و أثر ذلك
٣٧٩ ص
(١٩٩)
(5) اللواحق
٣٨٣ ص
(٢٠٠)
القسم الأول(في اشتراط توارد الشاهدين على المعنى الواحد)(و تترتب عليه مسائل)
٣٨٥ ص
(٢٠١)
«المسألة الأولى»(في أن توارد الشاهدين على المعنى الواحد شرط)
٣٨٥ ص
(٢٠٢)
«المسألة الثانية»(في انه لو شهد أحدهما على وقوع السرقة غدوة و الأخر عشية)
٣٨٨ ص
(٢٠٣)
«المسألة الثالثة»(في انه لو شهد أحدهما على كون المسروق دينارا و الأخر درهما)
٣٨٩ ص
(٢٠٤)
«المسألة الرابعة»(في أنه لو شهد أحدهما على كون الثمن دينارا و الأخر دينارين)
٣٩٢ ص
(٢٠٥)
القسم الثاني(في الطواري - و هي مسائل)
٣٩٨ ص
(٢٠٦)
«المسألة الاولى»(لو مات الشاهدان قبل صدور الحكم)
٣٩٨ ص
(٢٠٧)
«المسألة الثانية»(لو فسق الشاهدان قبل صدور الحكم)
٣٩٩ ص
(٢٠٨)
1 - لو كان ذلك في حق الآدميين
٣٩٩ ص
(٢٠٩)
2 - لو كان ذلك في حق الله
٤٠٢ ص
(٢١٠)
3 - لو كان ذلك في حق مشترك
٤٠٢ ص
(٢١١)
«المسألة الثالثة»(لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل صدور الحكم)
٤٠٣ ص
(٢١٢)
«المسألة الرابعة»(لو رجعا عن الشهادة قبل صدور الحكم)
٤٠٤ ص
(٢١٣)
الصورة الاولى
٤٠٤ ص
(٢١٤)
الصورة الثانية
٤٠٨ ص
(٢١٥)
الصورة الثالثة
٤١١ ص
(٢١٦)
الصورة الرابعة
٤١٥ ص
(٢١٧)
«المسألة الخامسة»(في ما لو رجع الشهود و كان المشهود به قتلا أو جرحا)
٤١٧ ص
(٢١٨)
لو قال بعض تعمدنا و بعض أخطأنا
٤١٩ ص
(٢١٩)
لو قال احد شهود الزنا بعد الرجم تعمدت
٤٢٢ ص
(٢٢٠)
حكم ما لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا
٤٢٦ ص
(٢٢١)
«المسألة السادسة»(في بعض أحكام شهادة الزور)
٤٣٠ ص
(٢٢٢)
«المسألة السابعة»(حكم ما لو شهدا بالطلاق ثم رجعا)
٤٣٢ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو شهدا بنكاح امرأة و رجعا
٤٤٢ ص
(٢٢٤)
فروع
٤٤٥ ص
(٢٢٥)
(الأول - في ضمان الشاهدين إذا رجعا)
٤٤٥ ص
(٢٢٦)
«الفرع الثاني»(في حكم الضمان لو كانوا ثلاثة)
٤٤٧ ص
(٢٢٧)
«الفرع الثالث»(لو قامت بينة بجرح الشهود و نقض الحكم فمن الضامن؟)
٤٤٨ ص
(٢٢٨)
فالمطلب الأول يتعلق بالنقض و عدمه
٤٤٨ ص
(٢٢٩)
و المطلب الثاني يتعلق بالضمان حيث ينقض بالحكم
٤٤٩ ص
(٢٣٠)
مسائل
٤٥٤ ص
(٢٣١)
«المسألة الاولى»(في تخالف البينتين على من أعتق)
٤٥٤ ص
(٢٣٢)
«المسألة الثانية»(في ما لو شهدا بالوصية لزيد و شهد وارثان بالرجوع الى عمرو)
٤٥٧ ص
(٢٣٣)
«المسألة الثالثة»(في ما لو شهدا لزيد بالوصية و شهد واحد بالرجوع الى عمرو فهل له الحلف معه؟)
٤٥٩ ص
(٢٣٤)
«المسألة الرابعة»(في ما لو أوصى بوصيتين منفردتين)
٤٥٩ ص
(٢٣٥)
«المسألة الخامسة»(في ما إذا ادعى العبد العتق و اقام البينة)
٤٦٠ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص

كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٠ - عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا

و بالجملة فإن الخبر ظاهر في القبول، و لا أقل من ظهوره في القبول في صورة التعدد عرفا بين الشاهد و المدعي التي قال صاحب الجواهر فيها بالقبول.

الا أن الاشكال هو إعراض الأصحاب عن العمل به، كما في الجواهر.

فالأقوى عدم القبول.

هذا كله في شهادة من يجر بشهادته نفعا.

عدم قبول شهادة من يستدفع بها ضررا

قال المحقق: (و كذا لا تقبل شهادة من يستدفع بشهادته ضررا، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، و كذا الوصي و الوكيل بجرح شهود المدعي على الموصى و الموكل).

أقول: قال العلّامة في القواعد: ان من الشهادة الممنوعة أيضا أن يشهد أن فلانا جرح مورثه. و أضاف كاشف اللثام: فإنه يثبت الدية لنفسه أو القصاص ان شهد بعد الموت أو قبله و الجراحة لم تندمل مع احتمال السريان عادة، أو نص الشاهد باحتمال السريان و ان لم يسر و لم يستوعب الدين تركته التي منها الدية، ان قلنا بتعلق حق الديان بأعيانها. قال في الجواهر بعد نقله: و فيه نظر.

أقول: لا إشكال في أصل المطلب، لأنه إذا شهد بالجناية فقد شهد بموضوع استحقاق الدية أو حق القصاص لنفسه، و هذه الشهادة غير مقبولة، لتحقق التهمة، لأنها في الحقيقة في حق النفس، فلا تقبل، بل ان السبب في جعل إقامة البينة على المدعي في قولهم عليهم السلام: «البينة على المدعي» هو التهمة، إلا إذا كان المدعي معصوما، فلا يطلب منه البينة لعدم التهمة.