كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٦ - ٢ - حكم اللعب بالحمام
و ان اتخذها للفرجة و التطيير فهو مكروه، و الرهان عليها قمار) أقول: في المسألة فروع:
١- حكم اتخاذ الحمام
أمّا حكم اتخاذ الحمام للأنس و إنفاذ الكتب فقد قال المحقق: «ليس بحرام» قال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه على ما اعترف به غير واحد، للأصل و غيره.
و تدل عليه- بل على استحباب الاتخاذ لذلك- النصوص المستفيضة، بل المتواترة، فإنها زهاء ثلاثين خبر، أوردها صاحب الوسائل في أبواب مختلفة:
فذكر في باب «استحباب اتخاذ الحمام في المنزل» ستة عشر حديثا.
و في باب «استحباب إكرام الحمام و البقر و الغنم» حديثا واحدا.
و في باب «تأكد استحباب اتخاذ الحمام الراعبي في المنزل، و فتّ الخبز للحمام» ثلاثة أحاديث.
و في باب «استحباب اختيار الحمام الأخضر و الأحمر للإمساك في البيت، و أنّ من قتل الحمام غضبا استحب له الكفارة عن كل حمامة بدينار» خمسة أحاديث.
و في باب «جواز تزويج الذكر من الطّير.» حديثين.
٢- حكم اللعب بالحمام
و اما حكم اللعب بالحمام و تطييره. فقال المحقّق قدّس سره: «و ان اتخذها للفرجة و التطيير فهو مكروه».