كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٩ - «المسألة الثانية»(في شهادة المملوك)
المال بشهادة رجل مع يمين المدعي، هذا على ظاهر الرواية الاولى، و على مفهوم الرواية الثانية لا حكم لشهادته، لانه كالمرأة الواحدة.
الثالث: لو شهد المبعض بالوصية بالمال ثبت ربع ما يشهد به على مفهوم الرواية الثانية، لأنه كالمرأة الواحدة، و هي لو شهدت بالوصية بالمال يثبت ربعه، و على الرواية الأولى يثبت نصفه، و على هذا فللمدعي أن يحلف معه بناء على القول باليمين هنا، فيثبت له الكل.
الرابع: لو شهد على مولاه بالقتل أو شبهه- أو الخطأ في احتمال كون هذه الشهادة على المولى لا على العاقلة- مع شاهد آخر، فعلى مفهوم الرواية الثانية لا يثبت القتل، لأنه كالمرأة الواحدة، بل يكون لوثا و حينئذ تقام القسامة. و على ظاهر كلام الأصحاب يحتمل ثبوت نصف القتل على معنى ثبوت نصف الدية أو القود، بعد رد ما قابل الباقي، و يحتمل الانتفاء أصلا، من جهة ان الخبر الأول وارد في مورد المال و لا يعم القتل، و أشد اشكالا من القتل الشهادة في الحدود.
هذه هي الفروع التي ذكرها الشهيد الأول في غاية المراد.
و في كشف اللثام: «ثم على تقدير السماع بقدر الحرية يحتمل اشتراطه بانضمام رجل إليه» أي: حتى يثبت نصف المشهود فيه، و هذا هو الذي ذهب اليه صاحب الجواهر جازما به حيث قال: ان مقتضى الخبر الأول قبول شهادته على مقدار ما فيه من الحرية، لكن على نحو غيره مما يقبل فيه ذلك باليمين أو بشاهد آخر معه. أما كاشف اللثام فقال: «و هو الأحوط» و فيه: ان الاحتياط لا مورد له في مثل المقام، لأن الأمر يتعلق بحقوق الناس، و لا بد من مراعاة
______________________________
و نصف الحر لا اثر له، و بقي الرجل الواحد و الامرأة الأخرى. لكن
إذا كان كذلك فإنه لا يثبت شيء بشهادة الرجل الواحد مع الامرأة الواحدة، فلما ذا
الخمسون؟