كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٠ - «المسألة الثانية»(في شهادة المملوك)
حق كلا الطرفين، نعم هو مطابق للأصل.
قال: و يحتمل العدم. اي عدم اشتراط الانضمام، فيثبت النصف بشهادته وحده.
قال: و على الأول يحتمل القبول بعين ذلك القدر كما هو الظاهر من الخبر، حتى إذا انضم الى من تحرر نصفه رجل كامل الحرية لم يسمع إلا في النصف، لأنه الذي اجتمع عليه شاهدان، و هو الأحوط، و في هذا الاحتياط ما عرفت.
قال: و يحتمل تقسيم المشهود به بحسب ما في الشاهدين من الحرية، فيسمع في المثال في ثلاثة أرباع و يحمل الخبر على انضمام مثله اليه، أو على انه يثبت نصف الألفين بما فيه من الحرية و ما بإزائه من حرية الأخر، و ان كان يثبت ربعهما أيضا بما في الأخر من باقي الحرية.
و هذا احتمال بعيد، و حمل الخبر على ما ذكر خلاف الظاهر.
قال: و على الثاني [١] يحتمل السماع بإزاء الحرية مطلقا، حتى إذا تحرر منه عشر سمعت شهادته في العشر، فإذا تحرر تسعة أعشاره سمعت في تسعة أعشاره، و يحتمل أن لا تسمع ما لا يتحرر ربعه فما زاد، و لا تسمع إلا في الربع الى النصف، و على كل فلا بد من قصر السماع على ما تسمع فيه شهادة امرأة واحدة خصوصا ما ذكره من الاحتمال. و اللّه العالم.
______________________________
[١] أقول: الاحتمال الأول يتوجه بالنظر الى الخبر الأول، و الثاني
بالنظر الى الخبر الثاني. فلا تغفل.