كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٢٢ - و الثاني كون الشهادة شرطا في الطلاق
٢- بكير بن أعين و غيره عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: «ان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، و ان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق».
٣- زرارة و جماعة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام في حديث:
«و ان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق».
٤- أبو الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من طلق بغير شهود فليس شيء».
٥- محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال لرجل في حديث: «أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللّه؟
فقال: لا. فقال: اذهب فإن طلاقك ليس بشيء».
٦- الطبرسي في قوله تعالى «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»: «معناه:
و اشهدوا على الطلاق صيانة لدينكم. و هو المروي عن أئمتنا».
و استدل له بالآية الكريمة من الكتاب «يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ. وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ.» فإنه و ان احتمل كون مورد الشهادة هو الرجعة لكونها أقرب، لكن في النصوص المذكورة ما يدل على ان المراد هو الاشهاد على الطلاق، و من هنا قال في المسالك: «أجمع الأصحاب على أن الإشهاد شرط في صحة الطلاق، و يدل عليه وراء الإجماع قوله تعالى بعد ذكر الطلاق وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. و الآية و ان كانت محتملة للإشهاد على الرجعة لقربها، الا أن الاخبار خصصته به».
و أضاف في الجواهر: [الظهار] و هو كذلك، للنصوص الدالة عليه[١] و منها:
[١] وسائل الشيعة ١٥- ٥٠٩ الباب ٢ من أبواب الظهار.