كتاب الشهادات - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٠٧ - ٣ من حقوق الآدمي ما يثبت بالرجال و النساء مطلقا
كالعرج و نحوه فلا.
و الحكم بالثبوت في هذه الموارد لا خلاف فيه كما في الجواهر و عن كاشف اللثام، لمسيس الحاجة، و للنصوص[١]:
١- الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: «و سألته عن شهادة القابلة في الولادة. قال: تجوز شهادة الواحدة. و قال: تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة».
٢- أبو بصير: «سألته عن شهادة النساء فقال: تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال النظر (ينظرون) إليه.» ٣- إبراهيم الحارقي (ثي) قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا اليه و يشهدوا عليه.» ٤- محمد بن الفضيل عن الرضا عليه السلام في حديث: «قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا اليه و ليس معهن رجل».
٥- محمد بن مسلم: «سألته عن النساء تجوز شهادتهن؟ قال: نعم في العذرة و النفساء».
٦- عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجل».
٧- عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث: «تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر اليه».
٨- داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «أجيز شهادة النساء في الغلام (الصبي) صاح أو لم يصح. و في كل شيء لا ينظر اليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه».
[١] وسائل الشيعة ١٨- ٢٥٨ الباب ٢٤ شهادات.