بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٢٣٦
[ ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر فتولد منهاما ولد، فان صدق عليه اسم احدهما تبعه، وان صدق عليه اسم احد الحيوانات الاخر أو كان مما ليس له مثل الخارج كان طاهرا وان كان الاحوط الاجتناب عن المتولد منهما إذا لم يصدق عليه اسم احد الحيوانات الطاهرة، بل الا حوط الاجتناب عن المتولد من احدهما مع طاهر إذا لم يصدق عليه اسم الطاهر فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة، ولم يصدق على المتولد منهما اسم الشاة، فالاحوط الاجتناب عنه وان لم يصدق عليه اسم الكلب [١]. ] اتجه نحو نفس عملية جعل جلد الخنزير دلوا يستقى به. ولا قرينة على كون ذلك ملحوظ بما هو طريق الى حيثية الانفعال وجودا وعدما، لامكان أن يكون الملحوظ هو حكم استعمال الميتة ونجس العين في نفسه، فان احتمال حرمة ذلك احتمال معقول في العرف المتشرعي، كما يكشف عنه ذهاب المشهور من العلماء الى الحرمة. وتحصل من مجموع ذلك. أن الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الخنزير محكومة بالنجاسة أيضا.
[١] المتولد من كلب وخنزير أو من أحدهما من طاهر - لو كان هذا ممكنا - ان صدق عليه اسم الكلب أو الخنزير فلا أشكال في نجاسة، لدخوله تحت اطلاق دليل نجاستهما. وان صدق عليه أحد الحيوانات الثابت طهارتها بدليل اجتهادي فلا اشكال في طهارته، لدخوله تحت اطلاق ذلك الدليل وان كان يرى بمجوعه ملفقا من الكلب والخنزير فقد يبنى على