خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٩٥
التراضي على التبديل بالنسبة الى المصراع المعيب، أن يرد المصراع الاخر، فربما يشكل، لامكان الالتزام بلزوم البيع بالنسبة الى المصراع الصحيح، بناء على ما سيأتي من إمكان القول باللزوم بالنسبة، وهكذا الفسخ بالنسبة، فليتدبر جيدا. الامر الثاني في تحرير ما هو معنى المسألة فربما يقال (١): بامتناع التفكيك بالفسخ في بعض المبيع دون بعض، وذلك لان المبيع إذا كان متعددا - بحيث ينحل العقد الواحد الى العقود الكثيرة - فهو ليس من التفكيك، بل يرجع الى حل عقد والاخذ بالعقد الاخر، كما في بعض الامثلة السابقة. وإن كان المبيع واحدا، والبيع واحدا، فهو معنى بسيط في الاعتبار، لا يتحمل التجزي، فلا يمكن الرد إلا بالنسبة الى المجموع. وإذا شك في الانحلال، فلازمه الشك في الانفساخ بالرد، وقضية الاصل والقاعدة خلافه. وأما توهم: أن الرد أجنبي عن العقد، بل هو إما حكم تعبدي شرعي، أو كناية عن المعاملة الجديدة بالثمن المعين في العقد الاول، فلا يلزم التفكيك في البيع البسيط، فهو واضح البطلان عرفا وفتوى إجماعا. مع ١ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ٥٧.