خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٧
وبعبارة اخرى: السلعة لها الهيئة الطبيعية والوحدة الواقعية كسلعات الحيوان، والنبات، والجمادات، ولها الهيئة التأليفية كالدار وأمثالها، ولها الهيئة الاعتبارية كالعام المجموعي، وفيها العيب، ولها الخيار بالضرورة. اللهم إلا أن يقال: إن قضية التعريف المذكور، تورث الغاء الخصوصية عند العرف. حول مفاد الحديث ثم إن احتمال كونها بصدد تحديد العيب تعبدا بعيد. وحمل مفاد الحديث على أن ما كان عيبا في منطقة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو عيب على الاطلاق زمانا ومكانا، أبعد، وغير معمول به. مع اختلاف البلدان والازمان، في تشخيص العيوب. وتوهم: أن المنظور في الحديث، إفادة أن ما هو السبب للخيار والارش، هو العيب الخاص، في غير محله. ومجرد إمكان الاخذ به غير كاف، بعد قصور سنده كما اشير إليه. فعلى هذا، لاوجه لتدخل الفقهاء في تعريف العيب وتشخيصه، وإنما الامر موكول الى محيط التجارة والمعاملات، وتشخيص العرف في تلك المنطقة وذلك المحور. ومن الغريب إعادة الكلام حول بعض أحكام المسألة في هذا الفصل!! وقد مر منا في السابق: أن ما هو الموجب للخيار، هو العيب