خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٣٠
وعلى هذا، يظهر ما في كلام الشيخ والمحشين (رحمهم الله) (١) وما في " حاشية العلامة الاصفهاني " من ملاحظة الجهة المالية والغرامة في اعتبار إقراره (٢)، غير تام، وليس مستند اعتبار إقراره إخبارا بينة الوكيل، بل المستند اعتراف العقلاء على أنفسهم. هذا مع أن اعترافه بذلك لو كان عن خيانة توجب تضرر الموكل، فهو مدفوع بأنه أمين لا يريد ضرر الموكل، فلاحظ. فبالجملة: يجوز في هذه الصورة إحلاف الموكل، وأما في مورد البحث - وهو بطلان الوكالة - فلا أثر يترتب عليه، حتى إذا تمكن من إقامة البينة، ليس له التدخل في ذلك حسب الظاهر، فقول الشيخ (رحمه الله): " ولم يتمكن الوكيل من إقامة البينة " (٣) يناقض فرض كونه أجنبيا بطلت وكالته، ولو كان وكيلا مفوضا فيقبل منه جميع ما هو من شؤون البيع، كما عرفت، فلتيأمل جيدا. ثم إن جهالة المشتري بالوكالة، لا توجب شيئا في محط البحث، بعد عدم كونه وكيلا واقعا حين الادعاء. ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٣ / السطر ٢٩، حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٩٣ / السطر ١٨. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١١٨ / السطر ٢٢. ٣ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٣ / السطر ٢٩.