خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٨٣
الفرع الاول في عود خيار العيب بزوال العيب الحادث بناء على السقوط بالعيب الحادث أو بالتغير، فهل يعود الخيار بزواله مطلقا، أو لا يعود مطلقا، أو يفصل بين العود الفوري وغيره؟ أو بين العود المسمى ب " إعادة المعدوم " عرفا وغيره، فلو نسي الكتابة ثم عادت، يعود، لانه من الاعادة العرفية - بل لا يكون النسيان إلا غطاء على ما في الخزانة، فلا عود واقعا، بل هو من الخفاء والظهور - وأما لو تغير لونه من الاسود الى الابيض فرجع إليه، فلا يعود؟ وجوه: فمن الفقيه اليزدي يستظهر العود مطلقا، نظرا الى أن المستفاد من الادلة هي المانعية والاقتضاء، فالعيب مقتض، والحدث مانع، فإذا زال الحدث والتغير، يؤثر المقتضي (١). وفيه: - مضافا الى عدم ظهور الاخبار في ذلك، وعدم إمكان المانعية الواقعية، بل هو يرجع الى حد الاقتضاء - أن لازمه جواز العود ولو كان التغير مستندا الى المالك وكان العود بعد سنين عديدة، وهو غير ملتزم به أصلا. وربما يقال: إن الخيار لا يسقط بالعيب الزائل، لظهور الاخبار في بقائه، أو هو المنصرف منها، وهذا هو قريب جدا، فإن القدر المتيقن من ١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٧٩ / السطر ٢٨.